العلامة المجلسي
327
بحار الأنوار
قال السيد رضي الله عنه : وهذا استعارة والمدى السكاكين ، فكأنه عليه السلام قال : والأظفار سكاكين الحبشة لأنهم يذبحون بحدها ويقيمونها مقام المدى في التذكية بها والظفر ههنا اسم للجنس كالدينار والدرهم في قولهم : أهلك الناس الدينار والدرهم أي الدنانير والدراهم ، ولذلك صح أن يقول : مدى الحبشة ، والمدى جمع لان الواحدة مدية ( 1 ) . تأييد : قال في القاموس : المدية مثلثة : الشفرة ، والجمع مدى ومدى . 36 - المحاسن : عن علي بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل ابن سليمان عن درست ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرأس موضع الذكاة الحديث ( 3 ) . 37 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها ؟ قائمة أو باركة ؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة ( 4 ) . 38 - الدعائم : عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته . 39 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت ، يعني بقوله : " ولا تنخعها " قطع النخاع ، وهو عظم في العنق . 40 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا فيمن ذبح بغير القبلة : إن كان أخطأ أو نسي أو جهل فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته ، وإن تعمد ذلك فقد أساء ، ولا يجب ( 5 ) أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة .
--> ( 1 ) المجازات النبوية : 430 . طبع القاهرة . ( 2 ) في المصدر : أو درست قال : ذكرنا الرؤوس عند أبي عبد الله والرأس من الشاة فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الأذى . ( 3 ) المحاسن : 469 . ( 4 ) قرب الإسناد : 104 فيه : يعقلها ان شاء قائمة اه . ( 5 ) في المخطوطة : ولا يوجب .